السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول، وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد.
منحة السلوك
[[الركن السادس]]
قوله: السادس: أي: الركن السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول (١)، وقد مر الكلام فيه مستوفى (٢).
[[الإشارة في التشهد]]
قوله: وإذا قرأ التشهد يشير بمسبِّحته (٣) عند كلمة التوحيد (٤)، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لما قال محمد (٥): إنه -صلى الله عليه وسلم- كان يشير ونحن نصنع بصنعه -صلى الله عليه وسلم- (٦).
(١) الكتاب ١/ ٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الهداية ١/ ٤٩، منية المصلي ص ٣٣٠، كتاب شروط الصلاة لأحمد بن سليمان بن كمال باشا (مخطوط) لوحة ٢١/ ب، خزانة الفتاوى (مخطوط) ق ١٠/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٣٣١٥٥/ ٢٢٧٤ فقه حنفي. (٢) في ٢/ ٣٨. (٣) المسبِّحة: الأصبع التي بين الإبهام والوسطى. والمسبحة اسم فاعل من التسبيح؛ لأنه كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية. المصباح المنير ص ١٣٨ مادة س ب ح، مجمل اللغة ص ٣٦٦، كتاب السين باب السين والباء وما يثلثهما مادة سبح، مختار الصحاح ص ١١٩ مادة س ب ح. (٤) يرفع الإصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات إشارة إليهما. وعند المالكية: يندب تحريكها في جميع التشهد. وعند الشافعية: يرسل المسبحة، ويرفعها، ولا يحركها. وعند الحنابلة: يشير بالسبابة في تشهده مرارًا. منية المصلي ص ٣٢٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥١، المنهاج ١/ ١٩٠، زاد المحتاج ١/ ١٩٠، العمدة ص ١٥، المستوعب ١/ ١٦٥. (٥) ابن الحسن في كتاب المشيخة. حاشية الشلبي ١/ ١٢١، العناية ١/ ٣١٢، البحر الرائق ١/ ٣٢٤. (٦) يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٠٨ كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة رقم ٥٧٩، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة، وضع كفه =