ويحل له مسُّ ذلك وقت الشراء، وإن خاف الشهوة. وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه.
والخصيُّ، والمجبوب، والمخنث،
منحة السلوك
وفي قول: لا يجوز (١).
قوله: ويحل له مس ذلك. أي: الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه، كالصدر، والساق، والذراع، والرأس وقت الشراء، وإن خاف الشهوة؛ للضرورة (٢).
وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه. أي: مع خوف الشهوة؛ لاندفاع الحاجة بالنظر فقط (٣).
[[حكم غير أولي الإربة]]
قوله: والخصي: وهو الذي قلعت خصيتاه (٤).
والمجبوب: وهو مقطوع الذكر، والخصيتين (٥). والمخنث: وهو الذي يعمل الرديء من الأفعال، وهو الذي يؤتى (٦).
(١) الهداية ٤/ ١٤٢١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، البحر الرائق ٨/ ١٩٢، المبسوط ١٢/ ١٥١. (٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٢١، الكتاب ٤/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، الهداية ٤/ ٤٢٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٩. (٣) بدائع الصنائع ٤/ ١٢١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، الهداية ٤/ ٤٢٠، الدر المختار ٦/ ٣٦٩. (٤) لسان العرب ١٤/ ٢٣٠ مادة خصا، معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٨٨ باب الخاء والصاد وما يثلثهما مادة خصي، لغة الفقه ص ٢٥٦، أنيس الفقهاء ص ١٦٦، طلبة الطلبة ص ١٠١. (٥) معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٢٣ باب ما جاء في كلام العرب في المضاعف والمطابق والترخيم مادة جبَّ، طلبة الطلبة ص ١٠١، أنيس الفقهاء ص ١٦٦، لغة الفقه ص ٢٥٦. (٦) الخنثى: الذي خلق له فرج الرجل، وفرج المرأة. والإنخناث: التثني، والتكسر. وتخنيث الكلام: تليينه. واشتقاق المخنث منه. لسان العرب ٢/ ١٤٥ مادة خنث، المصباح المنير ١/ ١٨٣ مادة خنيث، طلبة الطلبة ص ٣٤٧، أنيس الفقهاء ص ١٦٦.