قوله: ومباح، أي: القسم الثالث: مباح، وهو كسب الزائد على ذلك، أي: على ما يواسي به الفقير، ويصل به القريب؛ للتنعم، والتجمل، والترفه، حتى يبني البنيان، وينقش الحيطان، ويشتري السرائر (٢)، والغلمان؛ لقوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}[الأعراف: ٣٢]. وقوله تعالى:{كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[البقرة: ١٧٢]. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم المال الصالح، للرجل الصالح" (٣).
= في مسند الشهاب ٢/ ٢٢٣ رقم ١٢٣٤ عن جابر، وفيه عنعة ابن جريج. قال الألباني في السلسلة الصحيحة ٦٠٩: وهذا إسناد ضعيف جدًا. (١) رواه ابن خزيمة ٤/ ٩٥، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال رقم ٢٤٣٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٦، كتاب الزكاة، وعزاه في كنز العمال ٦/ ٥٧٠، إلى ابن راهويه أيضًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. (٢) قال محمد بن الحسن في كتاب الكسب ص ٦٠: فدل أن جمع المال على طريق التعفف مباح. وانظر المختار ٤/ ١٧٢. (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٧، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٢٩٩، وأبو يعلى في المسند ١٣/ ٣٢١ رقم ٧٣٣٦، وابن حبان ٨/ ٦، كتاب الزكاة، باب ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه رقم ٣٢١٠، والحاكم ٢/ ٢، كتاب البيوع، والبغوي رقم ٢٤٩٥. عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "يا عمرو نعم المال الصالح، للرجل الصالح". قال في مجمع الزوائد ٩/ ٣٥٢: ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح. وقال الحاكم ٢/ ٢: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.