ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،
منحة السلوك
ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى "الأصل"(١).
[[حكم طهارة الأرض]]
قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (٢) عن الأرض بالشمس (٣)، جازت الصلاة على مكانها.
أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (٤).
وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (٥)، وبه قال: الشافعي (٦).
(١) لمحمد بن الحسن ١/ ٧٦ فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-. وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية ١/ ٣٧، وتحفة الفقهاء ١/ ٧٠، والوقاية ١/ ٣١، وكشف الحقائق ١/ ٣١. (٢) وهو اللون، والرائحة بالجفاف. العناية ١/ ١٩٨، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣. (٣) قوله: "بالشمس" ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح. العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ٧١، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ٣٣، المختار ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، منية المصلي ص ١٥٦. (٥) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد. تحفة الفقهاء ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، المختار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣. (٦) ومالك، وأحمد. الشرح الصغير ١/ ٣٣، أقرب المسالك ص ٥، إخلاص الناوي ١/ ٢٩، تحفة المحتاج ١/ ٣٠٩، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١/ ١٨٦، كشاف القناع ١/ ١٨٦.