ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.
منحة السلوك
لإربه" (١) رواه البخاري، وأبو داود (٢).
[[ما يفطر وما لا يفطر]]
قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.
يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة (٣).
قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.
أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن (٤).
والشافعي أباحها في الحالتين (٥)، والمس والمباشرة،
(١) الإربة -بكسر الهمزة-: الحاجة، وتطلق أيضًا على النكاح. مختار الصحاح ص ٥ مادة أر ب، القاموس المحيط ١/ ١٢٨ مادة أرب، المصباح المنير ١/ ١٠ مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٩، طلبة الطلبة ص ٥٦. (٢) البخاري ٢/ ٦٨٠ كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم ١٨٢٦، وأبو داود ٢/ ٣١١ كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم ٢٣٨٢. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة. الهداية ١/ ١٣٢، العناية ٢/ ٣٢٩، المختار ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، الاختيار ١/ ١٣١، مختصر الطحاوي ص ٥٤، الكتاب ١/ ١٦٥، التفريع ١/ ٣٠٥، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٣، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٥٨، عميرة ٢/ ٥٨، مختصر الخرقي ص ٥٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٤. (٤) وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم. وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته. الكتاب ١/ ١٦٦، المختار ١/ ١٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٨١، الهداية ١/ ١٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، بلغة السالك ١/ ٢٤٤، جواهر الإكليل ١/ ١٤٧، كشاف القناع ٢/ ٣٢٩، الروض المربع ص ١٧٨. (٥) الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =