لأنه -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن المكاعمة -وهي التقبيل- (٣)، وعن المكامعة -وهي المعانقة-"(٤) رواه الطحاوي (٥).
وفي "الجامع الصغير"(٦): "ويكره أن يقبل فم الرجل، أو يده، أو شيئًا منه، أو يعانقه" وذكر الطحاوي (٧) أن هذا قول: أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل، والمعانقة (٨).
= ٣/ ١١١، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢٦٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٩٥، عمدة السالك ص ٣٩٠، أنوار المسالك ص ٣٩٠، قليوبي ٤/ ٣٧٥، الكافي لابن قدامة ٣/ ١٢٥، التسهيل ص ١٥٨، الروض المربع ص ٣٨٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٦. (١) كنز الدقائق ٦/ ٢٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٢٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢٥، الهداية ٤/ ٤٢٥. (٢) يقال: عانقه إذا جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه فهي الضم، والالتزام في المودة. معجم مقاييس اللغة ٤/ ١٦٠ باب العين والنون وما يثلثهما مادة عنق، المصباح المنير ٢/ ٤٣٢ مادة العنق، مختار الصحاح ص ١٩٢ مادة ع ن ق، القاموس المحيط ٣/ ٣٣٠ مادة ع ن ق. (٣) تاج العروس ٩/ ٨٤ مادة كعم، القاموس المحيط ٤/ ٦١ مادة ك ع م، معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٨٥ باب الكاف والعين وما يثلثهما مادة كعم، المغرب ص ٤٠٩. (٤) القاموس المحيط ٤/ ٨١ مادة ك م ع، مختار الصحاح ص ٢٤١ مادة ك م ع، لسان العرب ٨/ ٣١٣ مادة كمع، مجمل اللغة ص ٦١١ باب الكاف والميم وما يثلثهما مادة كمع. (٥) في مشكل الآثار ٤/ ٢٦٩ ورواه أيضًا النسائي ٨/ ٥١٩ كتاب الزينة باب النتف، وأبو داود ٤/ ٤٨ كتاب اللباس باب من كره لبس الحرير. وسكت عنه. (٦) لمحمد بن الحسن ص ٤٧٩. (٧) في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨١. (٨) وفاقًا للثلاثة. بدائع الصنائع ٥/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٤٢٥، مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي ق ١٦٦/ أ، الشرح الصغير ٢/ ٥٣٠، متن الرسالة ص ١٨٠، الجامع لأبي زيد القيرواني =