لأن البناء ملك لمن بناه. ألا يرى أنه لو بنى في المستأجر، أو في الوقف صار البناء له، وجاز له بيعه؟ (١)
[[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]]
قوله: ويكره التعشير (٢) في المصحف والنقط (٣).
لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "جردوا القرآن"(٤) ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أنزل، وكانت القراءة سهْلة عليهم، ولا كذلك في زماننا، فيستحسن التساويد، والنقط، والتعشير؛ لعجز العجمي عن
(١) وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها. بداية المبتدي ٤/ ٤٣٠، الاختيار ٤/ ١٦٢، الهداية ٤/ ٤٣٠، المختار ٤/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الروض المربع ص ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤. (٢) عواشر القرآن: هي الآيات التي يتم بها العشْرُ، والعاشرة: حلقة التعشير، من عواشر المصحف. وهي لفظة مولدة. لسان العرب ٤/ ٥٦٨ مادة عشر، تاج العروس ٣/ ٤٠٠ مادة عشر، القاموس المحيط ٣/ ٢٣٠ ع ش ر، المصباح المنير ٢/ ٤١٠ مادة العُشرُ. (٣) وكذا عند المالكية، إلا أن المكروه التعشير بالحمرة دون السواد، وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب ذلك، صيانة له عن التلحين فيه، والتصحيف. بداية المبتدي ٤/ ٤٧، الاختيار ٤/ ١٦٦، تنوير الأبصار ٦/ ٣٨٦، الهداية ٤/ ٤٣٠، الذخيرة ١٣/ ٣٥٣، مغني المحتاج ١/ ٣٨، كشاف القناع ١/ ١٣٦، مطالب أولي النهى ١/ ١٥٨. (٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٩ كتاب الصلاة، باب في التعشير في المصحف رقم ٨٥٤٧، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٢ كتاب الصوم، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف رقم ٧٩٤٤، والطبراني في معجمه الكبير ٩/ ٩٧٥٣، من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود ... وتمامه "لا تلبسوا به ما ليس منه" وإسناده صحيح.