لقوله تعالى:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان: ١٥]، وليست البداية بالقتل من المعروف (٢).
قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله:"ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا (٣).
قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى (٤).
[[حكم الصلح]]
قوله: وللإمام الصلح مجانًا.
(١) بداية المبتدي ٢/ ٢٢٩، الجامع الصغير ص ٣١٩، الهداية ٢/ ٢٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. (٢) ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه. الهداية ٢/ ٤٤٩، شرح فتح القدير ٥/ ٥٤٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. (٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، الهداية ٢/ ٤٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧. (٤) وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه. وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله. وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة. الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، القوانين ص ٩٨، السراج الوهاج ص ٥٤٣، حاشية ابن قاسم العبادي ٩/ ٢٤٠، غاية المنتهى ٢/ ٥١٩، الإقناع للحجاوي ٣/ ٥٢.