والمرأة في أفعالِ الحج كالرَّجل، إلا في كشف الرأس،
منحة السلوك
أي: بعرفة؛ لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها (١).
[[المرأة في النسك]]
قوله: والمرأة في أفعال الحج كالرجل.
لأن أوامر الشرع عامة لجميع المكلفين، ما لم يقم دليل الخصوص (٢).
قوله: إلا في كشف الرأس.
يعني: إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها؛ (٣) لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا جاوزنا، سدلت إحدانا جلبابها (٤) من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما (٥).
= غير متعد بسكره، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الإجزاء، ولا بأس بالنوم، ولو مستغرقًا جميع الوقت. وعند الحنابلة: يجزئه ولو كان نائمًا، أو جاهلًا، أو مارًا لا إن كان سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمى عليه. كنز الدقائق ٢/ ٣٧، الكتاب ١/ ١٩٥، جواهر الإكليل ١/ ١٧٦، منح الجليل ٢/ ٢٥٤، مغني المحتاج ١/ ٤٩٨، فتح الوهاب ٢/ ٤٥٨، منار السبيل ١/ ٢٥٨، حاشية المقنع ١/ ٤٥٣. (١) الهداية ١/ ١٦٤، شرح فتح القدير ٢/ ٥٠٨. (٢) المختار ١/ ١٥٦، الهداية ١/ ١٦٤، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، الاختيار ١/ ١٥٦. (٣) الكتاب ١/ ١٩٥، الاختيار ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٧، المختار ١/ ١٥٦. (٤) الجلباب: ثوب أوسع من الخمار، ودون الرداء، تغطي به المرأة رأسها، وصدرها. لسان العرب ١/ ٢٧٢ مادة جلب، مختار الصحاح ص ٤٥ مادة ج ل ب، القاموس المحيط ١/ ٥١٠ مادة ج ل ب، معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٦٩ باب الجيم واللام وما يثلثهما مادة جلب، المصباح المنير ١/ ١٠٤ مادة جلبت. (٥) أحمد ٦/ ٣٠، وأبو داود ٢/ ١٦٧ رقم ١٨٣٣ كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، وابن ماجه ٢/ ٩٧٩ كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها =