ولو أرسلَه مجوسي فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.
وتعتبر الأهلية وعَدَمها عند الإرسال، لا عند الأخذ.
منحة السلوك
أي: وكذا لا يكره لو لم يرد الكلب الثاني الصيد، على الكلب الأول، بل حمل عليه فزاد جري الأول بسبب ذلك؛ لأن فعل الكلب الثاني أثر في الكلب الأول، حتى ازداد طلبًا ولم يؤثر في الصيد، فكان تبعًا لفعله؛ لأنه بني عليه، فلا يضاف الحكم إلى التبع (١).
قوله: ولو أرسله مجوسي، فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.
لأن الزجر دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه، فلا ينفسخ به بإرسال فلا يحل (٢)، وعلى هذا لو أرسله مسلم، فأغراه مجوسي، فزاد عدوه يحل كما ذكرنا (٣).
[[ضابط الأهلية في الصيد]]
قوله: وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال، لا عند الأخذ (٤).