تجب على كل مسلم حُرٍّ مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية،
منحة السلوك
قوله: صدقة الفطر.
أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره.
الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود (١).
[[من تجب عليه زكاة الفطر]]
قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية (٢).
أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة (٣)، وأما اشتراط ملك النصاب:
(١) ٢/ ١١١ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر رقم ١٦٠٩، وابن ماجه ١/ ٥٨٥ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر رقم ١٨٢٧، والدارقطني ٢/ ١٣٨ كتاب زكاة الفطر، والحاكم ١/ ٤٠٩ كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٣ كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر. قال الدارقطني ٢/ ١٣٨: ليس فيهم مجروح. وقال الحاكم ١/ ٤٠٩: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وحسنه النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ وابن قدامة في المغني ٢/ ٦٥٠. (٢) بداية المبتدي ١/ ١٢٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، الكتاب ١/ ١٥٨، الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢، تنوير الأبصار ٢/ ٣٥٩. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٢٤.