وإن كان غير نامٍ عنه، وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة،
منحة السلوك
فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" رواه البخاري (١)، وهو أن يكون مالكًا لمقدار النصاب، فاضلًا عن مسكنه، وثيابه، وأثاثه، وفرسه، وسلاحه، وعبيده (٢).
وقال الشافعي: يجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه، لنفسه وعياله (٣).
قوله: وإن كان. أي: النصاب غير نامٍ.
يعني: لا يشترط أن يكون النصاب ناميًا لوجوب صدقة الفطر؛ لأنها تجب بالقدرة الممكنة، دون الميسرة، بخلاف الزكاة (٤).
قوله: عنه. أي: عن نفسه، وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة؛ لأن السبب بأن يمونه ويلي عليه (٥)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: "أمر
(١) ٢/ ٥١٨ كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم ١٣٦٠ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٢) الكتاب ١/ ١٠٩٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦. (٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة: مع اتفاق الأئمة على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين، وخلافهم في صفة من تجب عليه منهم. قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٢٠: واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين. منح الجليل ١/ ١٠٢، جواهر الإكليل ١/ ١٤٢ مغني المحتاج ١/ ٤٠٣، متن أبي شجاع ص ٩٠، التذكرة ص ٧٣، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٠٠، مختصر الخرقي ص ٤٨، العمدة لابن قدامة ص ٢٨. (٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٢٤، شرح الوقاية ١/ ١١٢، العناية ٢/ ٢٨٤، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٤. (٥) بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، الهداية ١/ ١٢٤، المختار ١/ ١٢٣، الكتاب ١/ ١٥٩، كشف الحقائق ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣. =