ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا.
وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:
منحة السلوك
وقالا: لا يتداخلان (١)، وبه قال: الشافعي (٢).
وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف (٣)، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا (٤).
[[كيفية أخذ الجزية]]
قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم (٥).
قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية (٦).
قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:
(١) مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الاختيار ٤/ ١٣٨، الهداية ٢/ ٤٥٤.(٢) لأنها عوض، والأعواض لا تسقط بمضي الزمان، فصار كخراج الأرض.مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٥٣، الهداية ٢/ ٤٥٤.(٣) ومالك، وأحمد.الكافي لابن عبد البر ص ٢١٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨، شرح المحلي ٤/ ٢٣٠، السراج الوهاج ص ٥٥٠، الإفصاح ٢/ ٢٩٤، المحرر ٢/ ١٨٤.(٤) أي: إذا مضت سنون، لم يؤخذ منه خراج عند أبي حنيفة.وعندهما: يؤخذ منه ما مضى.بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ٣/ ٢٧٩.(٥) لأنه يجب مؤنة الأرض قائمًا مقام العشر، ولهذا لا يجتمعان، والعشر يتكرر فكذا هذا.العناية ٦/ ٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.(٦) الهداية ٢/ ٤٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.