ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا.
وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:
منحة السلوك
وقالا: لا يتداخلان (١)، وبه قال: الشافعي (٢).
وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف (٣)، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا (٤).
[[كيفية أخذ الجزية]]
قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم (٥).
قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية (٦).
قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:
(١) مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الاختيار ٤/ ١٣٨، الهداية ٢/ ٤٥٤.(٢) لأنها عوض، والأعواض لا تسقط بمضي الزمان، فصار كخراج الأرض.مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٥٣، الهداية ٢/ ٤٥٤.(٣) ومالك، وأحمد.الكافي لابن عبد البر ص ٢١٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨، شرح المحلي ٤/ ٢٣٠، السراج الوهاج ص ٥٥٠، الإفصاح ٢/ ٢٩٤، المحرر ٢/ ١٨٤.(٤) أي: إذا مضت سنون، لم يؤخذ منه خراج عند أبي حنيفة.وعندهما: يؤخذ منه ما مضى.بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ٣/ ٢٧٩.(٥) لأنه يجب مؤنة الأرض قائمًا مقام العشر، ولهذا لا يجتمعان، والعشر يتكرر فكذا هذا.العناية ٦/ ٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.(٦) الهداية ٢/ ٤٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute