يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة (٢)، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني (٣).
[[بنو هاشم ومواليهم]]
قوله: ولا إلى هاشمي.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي (٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري (٥)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (٦).
(١) المختار ١/ ١٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٠٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٢٧٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٢. (٢) الهداية ١/ ٢٢٢، العناية ٢/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، العناية ٢/ ٢٧٢، الهداية ١/ ٢٢٢. (٤) وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، الوقاية ١/ ١١١، كشف الحقائق ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١٢٠، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، مختصر خليل ص ٦٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٤، التذكرة ص ٧٤، منار السبيل ١/ ٢١٢، التسهيل ص ٨٧. (٥) ٣/ ١١١٨ كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة رقم ٢٩٠٧. وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن الحسن بن علي، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفارسية: "كخ، كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة". (٦) ٢/ ٧٥٤ كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم ١٠٧٢. عن عبد =