وفي يوم الغيم، تعجيل العصر، والعشاء، ويؤخر الباقي.
منحة السلوك
لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخَّر العشاء، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر: يا رسول الله نام النساء، والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمرتهم أن يصلوا العشاء في هذه الساعة رواه البخاري ومسلم (١).
[[تعجيل الصلوات وتأخيرها]]
قوله: وفي يوم الغيم، تعجيل العصر، والعشاء.
أما العصر: فلئلا يقع في حال تغير الشمس، وأما العشاء: فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة، على اعتبار المطر، والطين (٢).
قوله: ويؤخر الباقي، وهي الفجر والظهر والمغرب (٣).
أما الفجر: فلأنه إذا عجل لأدى إلى تقليل الجماعة، بسبب الظلمة؛
= الوقاية ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٢١٠، الكتاب ١/ ٥٨، الخرشي على خليل ١/ ٢١٥، منح الجليل ١/ ١٨٣، المهذب ١/ ٥٣، الوسيط ٢/ ٥٥١، الإقناع ١/ ٢٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٥. (١) البخاري ١/ ٢٠٨ كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب رقم ٥٤٥، ومسلم ١/ ٤٤٤ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها رقم ٦٤٢. (٢) المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٤٣، شرح الوقاية ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٨٤، كشف الحقائق ١/ ٣٦. (٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين الغيم، وغيره على التفصيل السابق، إلا أنه عند الحنابلة: الأفضل تعجيل الظهر، إلا مع غيم لمصلي الجماعة؛ لقرب وقت العصر. الهداية ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الشرح الصغير ١/ ٨٥، بلغة السالك ١/ ٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١١٥، حاشية عميرة ١/ ١١٥، الحاوي الكبير ٢/ ٦٢، الوجيز ١/ ٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٣.