قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين.
وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا (١).
ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة.
[[أذية الدواب]]
قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار.
والنفار من النفرة (٢). والعثار من العثرة (٣).
وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.
(١) وعند المالكية: يندب زمن أمره بالصلاة، ويكره يوم ولادته، ويوم سابعه. وعند الشافعية: يندب تعجيله يوم سابعه أي: سابع يوم من الولادة، فإن ضعف عن احتماله في السابع، أخر حتى يحتمله. وعند الحنابلة: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن الصغر أفضل من التمييز، ويكره يوم السابع، ومن الولادة إليه. جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، التاج والإكليل ٣/ ٢٥٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢١١ قليوبي ٤/ ٢١١، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣، السراج الوهاج ص ٥٣٨، كشاف القناع ١/ ٨٠، الروض المربع ص ٢٥، هداية الراغب ص ٣٣. (٢) وهو الهرب، والمجانبة. لسان العرب ٥/ ٢٢٧ مادة نفر، القاموس المحيط ٤/ ٤١٢ مادة ن ف ر، مختار الصحاح ص ٢٨٠ مادة ن ف ر. (٣) وهي: الكبو، والزلة. لسان العرب ٤/ ٥٣٩ مادة عثر، القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، تاج العروس ٣/ ٣٨١ مادة عثر، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٢٨ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر.