ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُرِه، وأجزأه، ويُكره للمعذورين، والمحبوسين، الظهر بجماعة يوم الجمعة.
منحة السلوك
[[صلاة الظهر يوم الجمعة]]
قوله: ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُره، وأجزأه (١).
وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل (٢). وبه قال الشافعي (٣).
ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض، بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة جاز، وأما الكراهة فلتركه السعي المأمور به (٤).
قوله: ويكره للمعذورين، مثل العميان، والمرضى، والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة (٥)؛ رعايةً لحق الجمعة؛
= الدسوقي ١/ ٣٧٦، الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٠٥، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٢٠٠، الإنصاف ٢/ ٣٧٠. (١) بداية المبتدي ١/ ٩٠، الكتاب ١/ ١١٢، الوقاية ١/ ٨٢، كشف الحقائق ١/ ٨٢، المختار ١/ ٨٤، شرح فتح القدير ٢/ ٦٣، العناية ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠. (٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٣، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٩٠، كشف الحقائق ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤، العناية ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠. (٣) ومالك، وأحمد. مختصر خليل ص ٤٨، أقرب المسالك ص ٢٩، المهذب ١/ ١١٠، المجموع ٣/ ٤٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٠، شرح المنتهى ١/ ٢٩٠. (٤) تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، العناية ٢/ ٦٣، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩٠. (٥) فقد يقتدي بهم غيرهم. الهداية ١/ ٩١، المبسوط ٢/ ٣٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠، الكتاب ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤.