وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (١).
[[تغييب الحشفة]]
قوله: وتغييب الحشفة (٢) في أحد السبيلين، القبل والدبر (٣).
لما روي في حديث طويل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" رواه مسلم (٤).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاغتسلنا" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٥).
= الإيضاح ص ١٣٠، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠، تنوير الأبصار ١/ ١٥٩، كشف الحقائق ١/ ١٢، الخرشي على خليل ١/ ١٦٢، الشرح الصغير ١/ ٦١، الروض المربع ص ٣٥، المستوعب ١/ ٢١٩، المغني ١/ ٢٣١. (١) فتح العزيز ٢/ ١٢٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٧٦. (٢) الحشفة: ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. المطلع ٢٨، طلبة الطلبة ٢١، القاموس المحيط ١/ ٦٤٨ مادة ح ش ف. (٣) تبيين الحقائق ١/ ١٦، كنز الدقائق ١/ ١٦، نوادر معلى بن منصور (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٨/ أ، كشف الحقائق ١/ ١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، الاختيار ١٢، الكتاب ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ١٣٢، الدر المختار ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ١٧، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠. (٤) رواه مسلم ١/ ٢٧١ كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم الحديث ٣٤٩. (٥) رواه الترمذي ١/ ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل رقم ١٠٨، والشافعي في الأم ١/ ٥٢ كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٨٤ كتاب الطهارات، باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رقم ٩٣٠، وأحمد ٦/ ١٦١، وابن ماجه ١/ ١٩٩ كتاب الطهارة وسننها باب ما =