هذا الفصل في بيان شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وآدابها، وغير ذلك.
الشرط: ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون منه، كالوضوء.
والركن: ما يقوم به الشيء، كالقراءة.
والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط، والركن جميعًا، وهو ما ثبت بدليل قطعي.
والواجب: ما ثبت بدليل ظني.
والسنة: ما في فِعْله ثواب، وفي تركه عتاب، لا عقاب (١).
والأدب: هو التخلق بالأخلاق الحميدة (٢).
[[شروط الصلاة]]
قوله: وشروط الصلاة ستة (٣). أي: ستة أشياء (٤).
(١) العناية ١/ ٢٥٦، البحر الرائق ١/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥. (٢) لسان العرب ١/ ٢٠٦ مادة أدب، المصباح المنير ١/ ٩ مادة أدبته، القاموس المحيط ١/ ١٢٢ مادة أدب. (٣) وهي على سبيل الإجمال ما يلي: ١ - الوقت، ٢ - الطهارة بأنواعها، ٣ - ستر العورة، ٤ - استقبال القبلة، ٥ - النية، ٦ - تكبيرة الإحرام. (٤) وعند المالكية: شروط الصلاة، ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معًا. والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب. =