ولو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، وهو ذاكر لصومه لم يفطر،
منحة السلوك
كالقبلة (١)؛ لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه-: "أنه -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" رواه أبو داود بإسناد جيد (٢).
قوله: ولو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، وهو ذاكر لصومه لم يفطر؛ لأنه لا يستطيع الامتناع عنه (٣).
= القبلة شهوته، فقال الشافعي: لا بأس به وتركها أولى. وقد سأل رجل الشافعي بقوله: سل العالم المكي هل في تزوار ... وضمة مشتاق الفؤاد فأجابه بقوله: فقلت معاذ الله أن يذهب التقى ... تلاصق أكباد بهن جراح قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بهذا؟ فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان، وهو حديث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء؟ فأفتيته بهذه الفتيا. المهذب ١/ ١٨٦، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٩، مغني المحتاج ١/ ٤٣١. (١) وفاقًا للثلاثة. النتف في الفتاوى ١/ ١٥١، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، الاختيار ١/ ١٣١، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، الهداية ١/ ١٣٢، جواهر الإكليل ١/ ١٤٧، الشرح الصغير ١/ ٢٤٤، مغني المحتاج ١/ ٤٣١، نهاية المحتاج ٣/ ١٧٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٠٣، الروض المربع ص ١٧٨. (٢) أبو داود ٢/ ٣١٢ كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب رقم ٢٣٨٧، وكذا قال النووي في المجموع ٦/ ٣٥٤: رواه أبو داود بإسناد جيد. (٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. الدر المختار ٢/ ٣٩٥، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، المختار ١/ ١٣٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٩٥، الهداية ١/ ١٣٣، العناية ٢/ ٣٣٢، منح الجليل ٢/ ١٤٦، جواهر الإكليل ١/ ١٥٢، منهج الطلاب ١/ ٣١٩، فتح الوهاب ١/ ٣١٩، العمدة لابن قدامة ص ٣٢، التسهيل ص ٨٨.