الإنزال بالفكر، أو بالنظر فكذلك لا يفطر لعدم المباشرة (١) وأما إذا أصبح جنبًا من جماع فلأن الطهارة من الجنابة، ليست بشرط لصحة الصوم (٢).
وأما الادهان: فلأنه غير منافٍ والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيه، كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده (٣).
وأما التقبيل: فلما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أنه -صلى الله عليه وسلم- رخص في القبلة للصائم، والحجامة" رواه الدارقطني (٤). وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك
= قال الترمذي ٣/ ٧٠ في جامعه: حديث أبي سعيد غير محفوظ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يضعف في الحديث. وابن أبي حاتم في علله ١/ ٢٤٠. (١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، الهداية ١/ ١٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، العناية ٢/ ٣٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٩. (٢) المبسوط ٣/ ٥٦، فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠، العناية ٢/ ٣٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٩، الهداية ١/ ١٣٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨. (٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، كشف الحقائق ١/ ١١٨، الهداية ١/ ١٣٢، شرح الوقاية ١/ ١١٨، العناية ٢/ ٣٢٠، الاختيار ١/ ١٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٠. (٤) ٢/ ١٨٢ كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم ١٠، ورواه أيضًا النسائي في الكبرى ٦/ ٢٣٦ كتاب الصيام باب ذكر حديث أبي سعيد رقم ٣٢٣٧، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٠٤. من طريق علي بن شعيب ثنا هاشم بن القاسم، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. وقال الدارقطني في السنن بعد أن ساق إسناده ٢/ ١٨٢: كلهم ثقات. وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ١٥٥: إسناده صحيح. وقال في الدراية ١/ ٢٨٦: ورجاله ثقات.