وما نزل من اللحية. وأما البياض الذي بين العذار، والأذن: فيجب غسله.
منحة السلوك
وكذا لا يجب إدخال الماء باطن العينين؛ للحرج (١).
قوله: وما نزل من اللحية.
أي: ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل؛ لأنه ليس من الوجه (٢).
قوله: وأما البياض الذي بين العذار (٣)، والأذن فيجب غسله.
= وعند الحنابلة: إن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر، والبشرة، وإن كان بعضه خفيفًا، وبعضه كثيفًا، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشر الخفيف معه. البحر الرائق ١/ ١١، غنية المتملي ص ١٨، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١/ ٩٧، شرح فتح القدير ١/ ١٩، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة ٢/ أ، حاشية الدسوقي ١/ ٨٦، منح الجليل ١/ ٧٨، كفاية الأخيار ١/ ١٢، فتح العزيز شرح الوجيز ١/ ٣٤١، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٧، المقنع ١/ ٤٢. (١) وفاقًا للثلاثة. قال النووي: "لا يجب غسل داخل العين بالاتفاق". البحر الرائق ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ٣، المبسوط ١/ ٦، تنوير الأبصار ١/ ٩٧، المعونة ١/ ١٢٧، مغني المحتاج ١/ ٥٠، المجموع ١/ ٣٦٩، غاية المنتهى ١/ ١١٥، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ١٦٢. (٢) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى وجوب غسل ما استرسل من اللحية. وذهب الشافعية: إلى وجوب غسله ظاهرًا، وباطنًا إن كان خفيفًا. وظاهرًا فقط إن كان كثيفًا، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضًا. شرح فتح القدير ١/ ١٦، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٩، الجوهرة النيرة ١/ ٣، حاشية البناني على خليل ١/ ٥٦، مواهب الجليل ١/ ١٨٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٤٨، السراج الوهاج ص ١٦، المبدع ١/ ١٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٥١. (٣) العذار: هو الشعر النازل على اللحيين. معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٥٥ باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، مجمل مقاييس =