وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.
منحة السلوك
لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما (١).
وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي (٢).
قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق (٣). والله أعلم.
* * *
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله
"كتاب الصيد والذبائح"
(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة: أن الباغي يرث العادل إذا قتله.المختار ٤/ ١٥٣، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، المبسوط ١٠/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الاختيار ٤/ ١٥٣، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٨، الذخيرة ١٣/ ٦٨، عمدة السالك، وعدة الناسك ص ٣٦٣، السراج الوهاج ص ٣٢٩، الإنصاف ٧/ ٣٦٩، الفروع ٥/ ٥٥، تصحيح الفروع ٥/ ٥٥، الروض المربع ص ٣٥٥، المبدع ٦/ ٢٦٢، منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٧، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الإفصاح ٢/ ٢٩.(٢) الاختيار ٤/ ١٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الهداية ٢/ ٤٦٦.(٣) الهداية ٢/ ٤٦٦، المبسوط ١٠/ ١٢٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٦، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute