هذا لفظ الحديث (١)، ويروى "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته"(٢). فتبين أن السرة ليست بعورة؛ والركبة عورة (٣).
وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة.
وأما السرة: فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح (٤).
(١) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٨٧ بلفظ: "فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٩ كتاب الصلاة، باب عورة الرجل بلفظ: "والعورة فيما بين السرة والركبة". من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٨ كتاب معرفة الصحابة ذكر عبد الله بن جعفر بلفظ: "ما بين السرة إلى الركبة عورة". من حديث عبد الله بن جعفر رفعه. قال البيهقي في السنن ٢/ ٢٢٩: ضعيف. وقال الذهبي في مختصره ٣/ ٥٦٨: أظنه موضوعًا. (٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٩٧: غريب. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٢٢: لم أجده. (٣) وفاقًا للمالكية والحنابلة. الكتاب ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، تنوير الأبصار ١/ ٤٠٤، الدر المختار ١/ ٤٠٤، أقرب المسالك ص ١٥، مختصر خليل ص ٢٤، هداية الغلام ص ٤٧، منهج الطلاب ١/ ٤١٠، حاشية العنقري ١/ ١٤٠، المحرر ١/ ٤١. (٤) قال في المهذب: وعورة الرجل: ما بين السرة، والركبة. والسرة والركبة ليستا من العورة، ومن أصحابنا من قال هما منها. والأول: هو الصحيح. وقال في الوسيط: ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. اهـ. وهو مذهب المالكية والحنابلة. مواهب الجليل ١/ ٤٩٨، التاج والإكليل ١/ ٤٩٨، المهذب ١/ ٦٤، الوسيط ٢/ ٦٥١، الإنصاف ١/ ٤٥١، نيل المآرب ١/ ١٢٥.