إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه. ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة،
منحة السلوك
لعدم إمكان الاحتراز عنه (١). والعشاء: بفتح العين العشوة (٢).
قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه (٣).
قوله: وبقدر الحمصة يفطر.
يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه (٤). وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة (٥).
قوله: وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة (٦).
(١) وعند المالكية: إن ابتلع ما بين أسنانه لا يفطر مطلقًا. وعند الشافعية، والحنابلة: لو بقي طعام بين أسنانه، فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، فإن لم يعجز أفطر، وإذا ابتلعه قصدًا يفطر كذلك، ولو دون الحمصة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣٩٦، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، الشرح الصغير ١/ ٢٤٥، القوانين الفقهية ص ٨٠، زاد المحتاج ١/ ٥١٤، تحفة المحتاج ٣/ ٤٠٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٢١، الفروع ٣/ ٥٦. (٢) مختار الصحاح ص ١٨٣ مادة ع ش ا، القاموس المحيط ٣/ ٢٣٥ مادة ع ش و، المصباح المنير ٢/ ٤١٢ مادة العشيُّ. (٣) المختار ١/ ١٣٣، بداية المبتدي ١/ ١٣٣، الدر المختار ٢/ ٣٩٦، الاختيار ١/ ١٣٣، الهداية ١/ ١٣٣، الوقاية ١/ ١١٩، كشف الحقائق ١/ ١١٨. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، الوقاية ١/ ١١٩، الهداية ١/ ١٣٣، الدر المختار ١٢/ ٢٩٦. (٥) تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، النتف في الفتاوى ١/ ١٥٧، الهداية ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥. (٦) لأنها من جنس ما يتغذى به، وهو رواية عن محمد. =