٨٨ - قَوْلُهُ: (اسْتَلَمَ الرُّكْنَ):
أخرجه أبو داود (١٨٧٦)، والنسائي (٢٩٥٠)، من طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. وهذا سند صحيح، رجاله ثقات، وتقدم أنَّ هذا مستحب، ما لم يشق على نفسه أو يضر غيره.
قَوْلُهُ: (حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ):
٨٩ - فيه: أنَّهم استمروا على التلبية حتى بدأوا في الطواف كما قدمنا.
٩٠ - وفيه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جمع بين تقبيل الحجر واستلامه:
٩١ - وفيه: أنَّ الرمل في الثلاثة الأشواب سنة، والمشي في الأربعة الباقية سنة.
٩٢ - وفيه: الموالاة بين الطواف، وأداء ركعتين الطواف ثم السعي.
٩٣ - وفيه: شرعية قراءة الآية إذا صلى خلف المقام.
٩٤ - وفيه: استحباب الصلاة خلف المقام.
قَوْلُهُ: (فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا):
٩٥ - لم يذكر الذكر والدعاء حال الطواف، وقد ثبت عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».
٩٦ - وجاء أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.