قُلْتُ: وهذا قول صحيح، فيه أخذٌ بالعموم فهو الأيسر، و «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»، وبما أنه لم ياتِ فيه نص ولا حصر زمان الوقوف فالأخذ لعموم الحديث كما أخذ به هؤلاء الأئمة أولى، وكما أنَّ النَّبِيّ ﷺ وقف في مكانٍ أفضل - وسواه يجوز الوقوف فيه من عرفة - أيضًا وقف في وقتٍ أفضل، وسواه مما في لفظ الحديث يجزئ.