اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وبما في هذا الباب: أنه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي، حتى يوم عرفة للواقف بها ولم يجد الهدي.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»(٢١/ ١٦٤): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ جَائِزٌ صِيَامُهُ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. اهـ.
وبعضهم أباح صيامها مطلقًا كما فى «فتح الباري»، عند الباب المذكور، وتفسير ابن كثير عند الآية، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ١٩٩).
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
وكذا الجمعة عيد كما دل عليه حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عند الطبراني في «الأوسط»(٢٠٨٤)، وفيه:«هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ»، وهو حديث محتج به.