(١) أخرجه مسلم رقم: (١٢٧٧)، أي: للحج والعمرة، فلا يشرع الطواف بهما إلا في حج أو عمرة، وفعله في غير حج أو عمرة محدث؛ لعدم فعل النَّبِيِّ ﷺ التطوع بالسعي مفردًا عن الحج أو العمرة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٤٩٩)، تحت حديث (١٦٤٣): قوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [البقرة: ١٥٨]، لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَا إِلَى خُصُوصِ السَّعْيِ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالسَّعْيِ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ. اهـ.