للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا (١).


(١) أخرجه مسلم رقم: (١٢٧٧)، أي: للحج والعمرة، فلا يشرع الطواف بهما إلا في حج أو عمرة، وفعله في غير حج أو عمرة محدث؛ لعدم فعل النَّبِيِّ التطوع بالسعي مفردًا عن الحج أو العمرة.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٤٩٩)، تحت حديث (١٦٤٣): قوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [البقرة: ١٥٨]، لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَا إِلَى خُصُوصِ السَّعْيِ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالسَّعْيِ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ. اهـ.

<<  <   >  >>