قال النووي في «شرح مسلم»: سُنَّةَ النِّسَاءِ التَّبَاعُدُ عَنِ الرِّجَالِ فِي الطَّوَافِ. اهـ.
قال القرطبي ﵀ في «المفهم»(٣/ ٣٨١): وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النِّساء؛ لئلا يختلطن بالرِّجال. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١٦١٩): وَإِنَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا وَلَا تَقْطَعُ صُفُوفَهُمْ أَيْضًا. اهـ.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»(١٤/ ٢٦٢): الِاسْتِلَامُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَطَاءٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ. اهـ.