قال النووي في «شرح المهذب»(٧/ ٢٤٥): وَلَا يُلَبِّي فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالْوَدَاعِ بِلَا خِلَافٍ لِخُرُوجِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ. اهـ.
قُلْتُ: ومفاد عموم الحديث المذكور هنا: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:«الْعَجُّ، وَالثَّجُّ»، أنَّ من عجَّ بالتلبية بأي لغة سواء بالعربية أو غيرها، أنَّه أتى بالمشروع.
قُلْنَا: وهذا عند العجز عن التلفظ بها كما ورد بها الحديث عربية، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ولحديث:«حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ»، أما من استطاع التلفظ بها عربية كما في الحديث، فلا يشرع له التلبية بغير العربية، فحديث:«الْعَجُّ»، مبين بغيره مما في الباب من ذكر ألفاظ ذلك العج بالعربية.
ولا يثبت ذكر أو دعاء عند الفراغ من التلبية، أما حديث خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﵁:«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ»، فهو حديث ضعيف، أخرجه البيهقي (٥/ ٤٦)، والدارقطني، وفيه: صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الليثيُّ: منكر الحديث، كما في ترجمته من «الميزان» للذهبي.