(١) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦). (٢) أخرجه أبو داود (١٨٥١)، وابن الجارود (٤٣٧)، والنسائي (٢٨٣٠)، والترمذي (٨٤٦)، وأحمد (٣/ ٣٦٢)، وآخرون، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، به، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن في «تهذيب التهذيب» نقل عن أبي حاتم قال: المطلب بن عبد الله بن حنطب، لم يسمع من جابر. اهـ. وقال الترمذي (٨٤٦): وَالمُطَّلِبُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَصْطَدْهُ، أَوْ لَمْ يُصْطَدْ مِنْ أَجْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ وَأَقْيَسُ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا. اهـ. قُلْتُ: وهو صالح للاحتجاج بغيره مما في الباب، وعلى ذلك قول جمهور العلماء.