قُلْتُ: قوله: في الحديث: «وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ»، فيه شرعية إحرام من مر على ميقاتين من أيهما شاء، فاليمني إذا مر على ميقات أهل اليمن ثم مضى إلى المدينة قبل حجه أو عمرته فإن شاء أحرم من ميقات أهل اليمن، وإن شاء أخر إحرامه إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وكذا الشامي إذا مر على ذي الحليفة له أن يحرم منها، وله أنَّ يؤخر إلى الجحفة، والأرفق به تأخيره إلى أقرب ميقات إلى الحرم، لحديث:«مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»(١).