النسك بعد الميقات بمسافة يسيرة لا يلزمه الرجوع إلى الميقات.
• الأمر الثاني: أنَّ ميقات المكي بالحج من مكة حيث كان منها؛ لقوله:«فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ»، ولا يلزمه الخروج إلى الحل، والأصح أنَّه لا يلزمه أنَّ يهل من المسجد الحرام، وإنما يهل من مسكنه.
• الثالث: أنَّ المكي إذا أراد العمرة يلزمه الخروج إلى الحل خارج حرم مكة فيهل من الحل ويعتمر.