للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ» (١).

٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» (٢).

٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ (٣)، وَلَمْ يَفْسُقْ (٤)، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٥).


(١) أخرجه النسائي (٢٥٢٧)، وأبو داود (١٤٤٩)، وأحمد (١٥٤٠١)، والدارمي (١٤٦٤)، وآخرون، من طريق حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ، ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، الحديث بتمامه، ومنه الشاهد هنا، وهو حديث حسن.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٢٠).
(٣) يَرْفُث: من الرفث وهو الجماع، والتعريض به، وذكر ما يفحش من القول.
(٤) يَفْسُق: يرتكب محرمًا من المحرمات حال إحرامه، فكل المعاصي فسق؛ لقوله الله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]، فالفسق يشمل ارتكاب الكبائر والصغائر من الذنوب، أشدها الشرك بالله، والرياء، والبدع بشتى أنواعها، وأكل الحرام، والظلم، والزور، وتعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وتعمد معصية ولي الأمر في غير معصية الله، فالفسق في الحج الذي لا يكون صاحبه بارًا في حجه، ولا يرجع كيوم ولدته أمه، بابه واسع يشمل جميع ما ذكرنا وما لم نذكر من المعاصي.
(٥) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).

<<  <   >  >>