يمين أنه وقف، وقال: لا أدري (١)، وقال في المدونة: يجزئه الرابع (٢).
فاما المنع فللحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث كعب بن مالك، وأوس بن الحارث وهو بمنى فناديا (٣): ". . . أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" أخرجه مسلم (٤) وفي الموطأ قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنى"(٥).
وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار (٦) عن صيام يومين، فقال أبو هريرة (٧) وأبو سعيد الخدري (٨) وعائشة - رضي الله عنها - (٩): "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْميْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى"، وقال عمر - رضي الله عنه -: "إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ (١٠) نَهَى
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٩، والنوادر والزيادات: ٢/ ٧٤، وفيه: (قال عنه غيرُ واحدٍ: إنَّ اليومَ الرابعَ لم يختلف قولُه فيه أنَّه يصومه من نذره, وأن يَصِلَ فيه صيامًا واجبًا، ولا يبتدئَ فيه، ولا يُصام تطوُّعًا). (٣) في (س): (ينادي). (٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠٠، في باب تحريم صوم أيام التشريق، من كتاب الصيام، برقم (١١٤٢). (٥) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٧٦، في باب ما جاء في صيام أيام منى، من كتاب الحج، برقم (٨٣٧). (٦) كذا فيما بين أيدينا من نسخ الكتاب والمراد: (فلتظاهر الأخبار بالنهي). (٧) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٩٩، في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٣٨/ ١١٣٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٠٠، في باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام، برقم (٦٦٥). (٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٩٩، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٤١/ ١١٣٨). (٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠٠ , باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (١٤٣/ ١١٤٠). (١٠) في (س): (يومين).