قالت عائشة - رضي الله عنها -: "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. . ."(١). وروي عنه في البخاري أنه قال:"لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ. . ."(٢)، فالوصال إلى السحر جائز مباح بهذا الحديث، وإلى الليلة القابلة مكروه غير محرم؛ لحديث (٣) عائشة - رضي الله عنها -، وبمواصلته بمن واصل من أصحابه، ثم قال:"لَوْ مُدَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. . ."(٤)، وهذا يفهم منه الكراهية لا التحريم.
(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٨، في باب بركة السحور من غير إيجاب, من كتاب الصوم في صحيحه, برقم (١٨٢٢)، ومسلم: ٢/ ٧٧٤، في باب النهي عن الوصال في الصوم، من كتاب الصيام، برقم (١١٠٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٠٠، في باب النهي عن الوصال في الصيام، من كتاب الصيام، برقم (٦٦٧). (٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٣، في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٦٢). (٣) في (س): (فحديث). (٤) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٦/ ٢٦٤٥ في باب ما يجوز من اللو، من كتاب التمني في صحيحه، برقم (٦٨١٤)، ومسلم: ٢/ ٧٧٥، في باب النهي عن الوصال في الصوم، من كتاب الصوم، برقم (١١٠٤).