المدونة: يكبر إذا خرج لذلك عند طلوع الشمس تكبيرًا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى، فإذا خرج الإِمام قطع (١)، وقال في المجموعة: ومن غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس (٢)، وهذا مثل الأول، وقال ابن حبيب: ومن غدا إلى العيدين فلا يكبِّر حتى يسفر (٣)، وقال مالك في المبسوط: يكبر للعيدين بعد صلاة الفجر (٤)، وقال عبد الملك ابن الماجشون (٥): وكنا رأينا أن ذلك؛ لأن رمي الجمرة بعد الفجر، وقال محمَّد بن مسلمة في المبسوط: التكبير من حين يغدو الإِمام يتحرى غدوه، فيكبر حتى يصلي الإِمام (٦) فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه، وقال مالك في العتبية: يكبر حين يصل (٧) إلى المصلى إلى أن يرقى الإِمام المنبر (٨)، وإلى أن يسكت على المنبر (٩)، قال مالك في الخروج إلى العيدين: بقدر ما إذا بلغ حلت (١٠) الصلاة (١١)، وقال أيضًا: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس (١٢). قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف، ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨، ٤٩٩. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠. (٤) في (ر) و (ب): (الصبح). (٥) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س). (٦) قوله: (الإمام) ساقط من (س). (٧) في (س): (يغدو). (٨) قوله: (المنبر) ساقط من (س). (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٢. والنوادر والزيادات: ١/ ٤٩٩. بلفظ: "يسكت الإِمام عن التكبير". (١٠) في (س): (حالت). (١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦. وقول الإِمام مالك هنا في خروج الإِمام لصلاة العيد وليس المأموم. (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.