والسادس: إذا لم يَسجدْ حتى طال الأمرُ، وقد كان سجو قبلَ السلام.
فقال مالك: يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد (١). فيسجد للنقص لحديث ابن بحينة، والزيادة لحديث ذي اليدين.
وقال في المجموعة: ما كان الناس يَحْتَاطون في سُجودِ السهْوِ لا قبلُ ولا بعدُ، كان ذلك كفُه عندهم سهلًا (٢).
وقال أشهب في كتاب محمد (٣): إذا جعل سجدتَيْ الزِّيادةِ قبلَ السلامِ أعاد الصلاةَ.
وقال ابن القاسم: يعيدهما بَعْدَ السلام (٤).
وقال أصبغ: لا شيءَ عليه (٥). قال: وهو قول مالك.
قلتُ: وهو قول ابن القاسم (٦) في المدونة: إن كان السجود لنقص فجعله بعد السلام أجزأته صلاته وسجوده (٧). وقيل لمالك: يؤمنا (٨) قومٌ يرون خلاف ما ترى، فيجعل سجودَ النقصِ بعد السلام؟ فقال: اتبعوه فإن
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١. وعبارته ونصّه: (قال سحنون: فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٣. (٣) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (س). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤. (٦) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر). (٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٢. (٨) في (ر): (إنه يَلِينَا).