واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن خسف بها في مثل ذلك الوقت صليت، وإن زالت الشمس لم تصل.
وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: ما لم تصفر الشمس.
وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس (١)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهَا (٢) فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ"(٣). فأطلق.
واختلف في سجود القرآن، فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس (٤).
وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر.
وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر.
وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى.
يريد: ما لم تزل الشمس.
وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر (٥). واختلف في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان (٦)
(١) قوله: (الشمس) ساقط من (س). (٢) قوله: (بها) ساقط من (س). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٥٥، في باب خطبة الإمام في الكسوف، من كتاب الكسوف في صحيحه، برقم (٩٩٩)، ومسلم: ٢/ ٦١٨، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم (٩٠١)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٨٦، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف، برقم (٤٤٤). (٤) قوله: (بها) ساقط من (س)، وانظر: المدونة: ١/ ١٩٩. (٥) في (س): (المغرب). (٦) قوله: (وبيان) يقابله في (ر): (وقد تقدم).