أنس في صفية (١): أنها حلت لما بلغت سد الروحاء (٢). ومعلوم أنه لم يكن بين مصيرها إليه (٣) وإتيانه بها ما تحيض فيه أكثر من حيضة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُوَطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"(٤). فأحلها بوجود الحيض ولم يشترط ثلاثًا. وقال ابن عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج. أخرجه البخاري (٥).
واختلف في قدر الحيضة التي تبرئها على أربعة أقوال، فقيل: أقل ذلك خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وسحنون، وقال محمد بن مسلمة: أقله ثلاثة أيام (٦). وقال مالك في كتاب محمد (٧)، في امرأة رأت الدم يومًا أو يومين: تترك له (٨) الصلاة ولا يكون حيضة يومًا (٩)، وأرى أن يسأل عنه النساء ولا تكون حيضة يومين (١٠). يريد: أن يسأل النساء فيما زاد على اليومين. وقال في المدونة: إذا رأت الدم يومًا أو بعض يوم يسأل عنه النساء، فإن قلن: إن الدم (١١) يكون يومًا أو بعض يوم، كان استبراء. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا أراه
(١) قوله: (صفية) ساقط من (ف). (٢) سبق تخريجه، ص: ٤٤٨٨. (٣) قوله: (إليه) ساقط من (ف). (٤) سبق تخريجه، ص: ٤٤٨٨. (٥) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٢٤، في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن، من كتاب الطلاق، برقم (٤٩٨٢). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٥. (٧) قوله: (مالك في كتاب محمد) ساقط من (ر). (٨) قوله: (له) ساقط من (ر). (٩) قوله: (يومًا) ساقط من (ف). (١٠) من قوله: (وأرى أن يسأل. . .) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٦. (١١) قوله: (إن الدم) في (ر): (أنه).