وكره مالك الصلاة في الكنائس والبِيَعِ قال (١): لنجاستها ولما فيها من التصاوير (٢).
وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبِيَعِ؛ لأنها أسست على غير التقوى.
قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل (٣).
وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير (٤) إلا من ضرورة (٥).
وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به (٦).
وقال سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه (٧) ذكر الله (٨)، ولا شيئًا فيه الروح.
(١) قوله: (قال) ساقط من (ر). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢. (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢. (٤) في (س): (صور). (٥) انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس، وليسجد على فضل ثوبه من الحرِّ، كما فعل عمر، وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير، والصَّلاَة عليها إلى لضرورة). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢. (٧) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س): (تنقش في خاتمك). (٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١/ ٣٤٨، برقم (١٣٦٢).