مِنَّا"ـ (١)، وعن التفرقة بين الأم وولدها في البيع (٢).
والثالث: نهيه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (٣)، أَوْ يَسُومَ عَلى سَوْمهِ (٤)، أَو يَخْطُبَ عَلى خِطْبَتِه، وهذا حض منه على رفع الشحناء وما يجر إلى التباغض، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وثَمَنِ السِّنَّوْرِ. أخرجه مسلم (٥).
وعن كراء الأرض إذا كان صاحبها في غنى عن حرثها لقوله: "يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا" (٦). ونهيه عن عَسِيبِ الفَحْلِ (٧) وبَيع نَقْعِ المَاءِ، وبَيع فَضْلِ المَاءِ، وبَيع الكَلإِ، فهذا حض منه - صلى الله عليه وسلم - على مكارم الأخلاق ونهيه عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٨)، والأول حض على مكارم
(١) أخرجه مسلم: ١/ ٩٩، في باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا، من كتاب الإيمان، برقم (١٠١). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢٧، في باب في التفريق بين الوالد وولده، من كتاب البيوع والأقضية، برقم (٢٢٨١٨). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٢، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٣، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، برقم (١٤١٣). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٧١، في باب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٧٧)، ومسلم: ٢/ ١٠٢٨، في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (١٤٠٨). (٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٩٩، في باب في ثمن السنور، من كتاب الإجارة، برقم (١٥٦٩). (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢١، في باب إذا لم يشترط السنن في المزارعة، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢٠٥)، ومسلم: ٣/ ١١٨٤، في باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع، برقم (١٥٥٠). (٧) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٩٧، في باب عسب الفعل، من كتاب الإجارة، برقم (٢١٦٤). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٩، في باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، برقم =