المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل، إذا طال القيام فلا بأس يُعِينُ بذلك نفسه (١).
وقال في العتبية: لا أرى به بأسًا في المكتوبة والنافلة (٢).
وهو أحسن؛ للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم في ذلك (٣).
ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه.
قال ابن حبيب: وليس لكونهما من الجسد حدٌّ (٤). وقيل: يجعلهما حذو صدره لقوله الله -عز وجل-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢] أن يجعلهما حذو نحره. وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره (٥) بقلبه (٦)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق (٧)؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (٨).
ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره، وفي البخاري النهي عن ذلك (٩).
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩. (٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٧٣. (٣) أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٩، في باب وضع اليمنى على اليسرى، في كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٠٧)، ومسلم: ١/ ٣٠١، في باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، من كتاب الصلاة، برقم (٤٠١)، من حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -. (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٧١، معزوا لمالك -رحمه الله-. (٥) قوله: (يضمره) يقابله في (ب): (يظهره). (٦) قوله: (بقلبه) ساقط من (س). (٧) قوله: (خشوع النفاق) يقابله في (ر): (هو). (٨) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٤٦. (٩) متفق عليه، البخاري: ١/ ٤٠٨، باب الخصر في الصلاة، في أبواب العمل في الصلاة، برقم =