الأحرار، قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار على حكم العبيد، فإن ماتا لم يتوارثا بالحرية، وإن قتلا فقيمة عبدين، ولا يعتق واحد منهما قبل اختياره، وقال أشهب: إن استحق أحدهما أنه حر من الأصل أو (١) أنه مدبر لم يكن عليه في الثاني شيء (٢).
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبديّ (٣) حر وقال (٤): نويت أحدهما، صدق ولا يمين (٥). وقال أشهب في كتاب محمد: يحلف (٦)(٧)، والأول أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا (٨) وقال: نويت بالعتق الأعلى صدق (٩)، وإن قال: نويت الأدنى أحلف (١٠) في موضعه استحسانًا؛ لأنه لو قال: لم تكن في نية لصدق وكان له (١١) أن يختار الأدنى، وإن لم يسأل عن نيته حتى مرض فقال: نويت هذا صدق إذا (١٢) كانا مساويين أو مختلفين وقال: نويت الأدنى، ويحلف (١٣) على قول أشهب.
(١) (في (ر): (و). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٥٧، ٣٥٨. (٣) قوله: (أحد عبدي) يقابله في (ف): (إحدى عبيدي). (٤) في (ف): (وادعى). (٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٩. (٦) قوله: (يحلف) ساقط من (ح). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٤٦. (٨) قوله: (وقال نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا) ساقط من (ر). (٩) قوله: (صدق) ساقط من (ر). (١٠) في (ح): (حلف). (١١) قوله: (كان له) ساقط من (ح). (١٢) في (ف): (وإذا). (١٣) في (ف): (ويختلف).