فقال مالك وابن (١) القاسم: يقبل إقراره (٢)، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل (٣) فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له (٤): فإن أظهر عليه (٥)، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه (٦) ونحو هذا (٧).
(١) قوله: (مالك و) زيادة من (ف). (٢) قو له: (يقبل إقراره) يقا بله في (ف): (يصدق). وانظر: المدونة ٤/ ٦٧١. (٣) في (ف): (المقتول). (٤) قوله: (فلا يقبل قوله قيل له) يقابله في (ف): (لم يصدق)، وفي (ت): (فلا قول له). (٥) قوله: (أظهر عليه) يقابله في (ف): (طير عينه): وفي (ت): (أظهر عينه). (٦) قوله: (وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه) يقابله في (ف): (وهذا هو لم يصدق إلا أن يرى يتبعه). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٩٤ و ٢٩٥.