واختلف في آخر وقت العشاء، فقال مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل (١). وقال ابن حبيب: نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث (٢). ونحوه عن محمد بن المواز.
واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فقال مالك: هو الحمرة (٣).
وقال في سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد ذهب والبياض الذي (٤) لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في "مختصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه اختلف قوله فيه.
وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه البياض، والاختلاف في البياض المعترض (٥) ليس المستدق.
وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر الكاذب وهو المستدق، ثم المعترض، ثم الحمرة (٦) ثم الشمس، والغوارب أربعة: الشمس، ثم الحمرة، ثم البياض (٧) المعترض، ثم المستدق.
وقد أُجمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة، وأنهما وقت لصلاة
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٦، ١٥٧. (٣) انظر: الموطأ: ١/ ١٢، برقم (٢٣). (٤) قوله: (الذي) ساقط من (ش ٢). (٥) زاد بعده في (ر): (وأنه يبقى لآخر الليل، وفي مختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال). (٦) زاد في (ر): (ثم البياض). (٧) قوله: (البياض) ساقط من (س).