قالت عائشة - رضي الله عنها -: "لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ". أخرجه البخاري (١).
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الكتاب: إنَّ من الربا أن تُباعَ الثمارُ وهي مُغْضِفَةٌ (٢) لم تطِبْ (٣).
ويشهد لقوله روايته عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الذَّهبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والتَّمرُ بِالتَّمرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ" وهذا حديث صحيح اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم (٤)، فأوقع - صلى الله عليه وسلم - اسم الربا على ما يجوز فيه التفاضل، لعدم المناجزة، فأبان هذا الحديث أن الربا لا يختص بالزيادة، وأن المراد به ما حرُم من البياعات.
واختلف في معنى قوله تعالى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ}[الروم: ٣٩]. فقال بعض أهل العلم: نزلت في الهدايا يهديها الرجل للرجل ليأخذ أكثر من ذلك، ولم يزد على هذا، فيقول هذا حلال أو حرام، وقال بعضهم: ذلك جائز ولا أجر له، ولا وزر عليه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٥، في باب تحريم التجارة في الخمر، من كتاب البيوع، برقم (٢١١٣)، ومسلم: ٣/ ١٢٠٦، في باب تحريم بيع الخمر، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٨٠). (٢) في (ب): (مقطفة، ويروى: وهي معضفة). وثمرة مُغْضِفة لم يَبْدُ صَلاحُها. انظر لسان العرب: ٩/ ٢٦٧. (٣) انظر: المدونة ٣/ ٤٧. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٠، في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٢٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٠٩، في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٨٦)، ومالك: ٢/ ٦٣٦، في باب ما جاء في الصرف، من كتاب البيوع، برقم (١٣٠٨).