وإن قال: طلقتين ونصف- بانت بثلاثٍ (١)، وإن كُنَّ أربع نسوة، فقال: بينكن طلقة، وقع على كل واحدة طلقة (٢)، وكذلك إذا قال: اثنتين (٣) أو ثلاث، وإن قال: خمس إلى سبع- كان على كل واحدة اثنتان، وإن قال: تسع- بانت كل واحدة بثلاث، وإن قال لواحدة: أنت طالق، ثم قال للأخرى أنت شريكتها- كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثًا وللأخرى: أنت شريكتها- كان على الأخرى اثنان، تَكْمُلُ النصف طلقةً، وإن كن ثلاث نسوة فقال لواحدة: أنت طالق ثلاثًا، وللأخرى: أنت شريكتها، وللثالثة: أنت شريكة الثانية على الثالثة (٤) - كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إنما على الثانية طلقتان، وإن قال للثالثة: أنت شريكتهما- بانت بثلاث لأنها شاركت (٥) الأولى في ثلاث، فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة (٦).
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٦٩، والإشراف: ٢/ ٧٤٨. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٣. (٣) فى (ح) و (س): (اثنتان). (٤) قوله: (على الثالثة) زيادة في (ح) و (س). (٥) فى (ح) و (س): (تشارك). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٣، والبيان والتحصيل: ٦/ ٣٤٨.