كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، فإن لم (١) يحدّ حتى ظهر بها حمل كان له أن يلاعن، وسواء قال: رأيت قبل الطلاق أو بعده أو في العدة أو بعدها.
قال محمد: من ملّك امرأته فلم تختر ولم يفترقا حتى قال: رأيتها البارحة تزني- كان له أن يلاعن؛ لأنها زوجته، فله أن يلاعن وإن اختارت نفسها، وإن حلف بالطلاق ألا يفعل أمرًا (٢) ففعله، ثم قال: رأيتها تزني قبل ذلك حدّ ولم يلاعن (٣).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قدم الزوج بعد موت زوجته فقال: رأيتها تزني: إنه يحدُّ، ولا يلاعن، وهو كمن رمى امرأة طلقها (٤)، وقال مالك فيمن ادعى الرؤية وسمى الرجل: إنه يلاعن الزوجة، ويحد للرجل (٥).
وقال بعض أهل العلم: لا حد عليه للرجل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ جاءَتْ بِهِ عَلَى كَذا، فَلا أُراهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيها" إن جاءت تدعي نعت الرجل الذي ذكره عويمر (٦)، وحديث ابن عباس: قال: قذف هلال بن أمية زوجه بشريك بن سحماء، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعَةٌ، وإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" فنزلت آية اللعان (٧) فسقط الحد باللعان.
(١) قوله: (لم) زيادة من (ب). (٢) قوله: (أمرا) ساقط من (ب). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٨. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٢. (٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦١. (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٣٤، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت راجما بغير بينة، من كتاب الطلاق، برقم (٥٠٠٤)، ومسلم: ٢/ ١١٣٤، في أول كتاب اللعان، برقم (١٤٩٧). (٧) سبق تخريجه، ص: ٢٤٢٥.